The whole text

قرار رقم 704 تاريخ 30/11/2022 In force

المادة 6

المادة 6

تحدد قيمة التسوية للـمكلفين الذين قاموا بتقسيط الضريبة الـمتوجبة عليهم قبل تاريخ ولـم يسددوا كافة الأقساط بنسبة خمسين بالـمئة (50%) من قيمة الضرائب الـمعترض عليها بعد تنزيل قيمة الضريبة الـمسددة بموجب برنامج التقسيط.

من أجل تحديد قيمة الضريبة الـمسددة من أصل الـمبلغ الـمسدد في إطار التقسيط، تعتبر الغرامات الـمسددة بموجب برنامج التقسيط حقا للخزينة ولا تدخل في احتساب القيمة الـمتوجب تسديدها وفقا للتسوية، ولا تحتسب الفوائد الـمدفوعة ضمن الأقساط الـمسددة من أصل الضريبة الـمسددة.

إذا كان الـمكلف الذي إختار التسوية قد سدد، بموجب برنامج التقسيط، ضريبة أقل من قيمة التسوية، يتوجب عليه تسديد الفرق، أما إذا كان قد سدد ضريبة أعلى من قيمة التسوية، فيعتبر الفرق حقا مكتسبا للخزينة.

المادة 6 من قرار رقم 704 تاريخ 30/11/2022 https://lebaneselegislation.com/law/326588/article/6/