ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية قدامى سان غريغوار الـمنوّر» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 809 تاريخ 17/1/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية قدامى سان غريغوار الـمنوّر»
مركزها: بيروت ــ منطقة الرميل العقارية ــ العقار رقم 276 ــ الطابق الأرضي.
غايتها: 1 ــ العمل على جمع شمل قدامى تلاميذ وكشافة سان غريغوار الـمنوّر الـمتواجدين في لبنان وجميع أرجاء العالـم، وذلك بتنظيم لقاءات وإجتماعات للتعريف فيما بينهم، وتحقيق لقاء سنوي بينهم في لبنان أو في أي بلد آخر.
2 ــ نشر تعاليم الأب اسحاق كشيشيان اليسوعي الداعية الى الحفاظ على التراث الأرمني العريق ونشر التوعية الإنسانية والأخلاقية وثقافة الحوار بين مختلف فئات الـمجتمع والطوائف والأديان.
3 ــ تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين.
4 ــ تنمية وتشجيع العلاقات التربوية والثقافية والإنسانية بين لبنان والعالـم والـمساهمة ماديا ومعنويا في دعم الـمؤسسات التربوية والثقافية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
روبير يساي قيصرليان
لوسين اويديس سومونجيان
سينتيا سميح جبران
ليؤن بغوص يتريان
هاكوب ابراهام ابراهاميان
اواديس ساركيس كعكه جيان
كريستينا سركيس اباجيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير يساي قيصرليان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي