All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1453 05/12/2022

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1373 تاريخ 6/7/2017 وتعديله برقم 916 تاريخ 27/7/2020 للجمعية الـمسماة: «مركز بالعربية للغة والتحديث» مركزها: البوشرية - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1453
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3448-3449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1453 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العـلـم والخـبـر رقــم 1373 تــاريــخ 6/7/2017 وتعديله برقم 916 تاريخ 27/7/2020,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مركز بالعربية للغة والتحديث» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17344 تاريخ 16/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«مركز بالعربية للغة والتحديث» الحائزة على بيان العلـم والخبر برقم 1373 تاريخ 6/7/2017 وتعديله برقم 916 تاريخ 27/7/2020.

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "مجمع اللغة العربية في لبنان"

بدلا من:

«مركز بالعربية للغة والتحديث»

غايتها: 1 ــ ممارسة مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والإعلامية والتربوية في لبنان والخارج.

2 ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات في لبنان والخارج.

3 ــ تنظيم دورات تدريبية ثقافية وفكرية ولغوية وإعلامية وتربوية وإجتماعية في لبنان والخارج.

4 ــ تمكين اللسان العربي بكل الأنشطة والوسائل الـمتاحة.

5 ــ إحياء التراث العربي الـمجيد طباعة ودراسة وتحقيقا.

6 ــ الإسهام في الصناعة الـمعجمية.

7 ــ التعاون مع الـمؤسسات والـمجامع العلـمية واللغوية في شتى البلاد والأقطار.

8 ــ الـمحافظة على اللغة العربية السلـمية في الـمجتمع.

9 ــ عقد الندوات والـمؤتمرات والإشراف على الفعاليات اللغوية.

10 ــ إجراء إمتحانات في اللغة العربية في لبنان والخارج.

11 ــ فتح مراكز للغات الى جانب اللغة العربية لزاما.

12 ــ تنفيذ ودعم البرامج والنشاطات والأعمال والـمشاريع لحماية البيئة والتنمية الـمستدامة والـمحافظة على الـموارد الطبيعية وحسن إدارتها.

13 ــ إقامة الـمهرجانات والكرنفالات والأنشطة الفنية والغنائية.

14 ــ إحياء التراث القروي اللبناني.

15 ــ تنفيذ أنشطة ترفيهية وتثقيفية للأطفال وللأهل.

16 ــ إنتاج أدوات تعليمية وألعاب لا صفيّة للأطفال والأهل.

التعاون مع الـمنظمات الدولية والإقليمية والـمحلية للقيام بمشاريع مشتركة وإقامة الندوات العلـمية بمختلف أنواعها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ ممارسة مختلف الانشطة الثقافية والفكرية والإعلامية والتربوية في لبنان والخارج.

2 ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات في لبنان والخارج.

3 ــ تنظيم دورات تدريبية ثقافية وفكرية وإعلامية وتربوية وإجتماعية في لبنان والخارج.

4 ــ إجراء إمتحانات في اللغة العربية في لبنان والخارج.

5 ــ فتح مراكز للغات الى جانب اللغة العربية لزاما.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإحراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي