All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1091 03/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «صحة العطاء» مركزها: مجدل عنجر ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1091
Date
03/10/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2206-2207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1091 تاريخ 03/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «صحة العطاء» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 547 تاريخ 11/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"صحة العطاء"

مركزها: مجدل عنجر ــ الشارع الرئيسي ــ العقار رقم 292 ــ ملك احمد عبد الكريم العدوي ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ مساعدة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة على تأمين حاجاتهم الصحية.

2 ــ إنشاء صرح صحي (مستوصف) لـمساعدة الفقراء صحيا.

3 ــ حل بعض الـمشاكل الأساسية في الـمجتمع، كمحو الأمية بحيث تنشئ الجمعية صرحا تعليميا.

4 ــ تقديم الـمساعدات العينية للـمحتاجين.

5 ــ رفع مستوى الوعي بين الناس إزاء قضية معينة.

6 ــ زيادة التكافل الإجتماعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سمياء سعد الدين ماضي

كريم عاصي عراجي

خالد احمد شعبان

وسام عبد الكريم العدوي

رهام محمد جلول

ميرفت منير زعيتر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميرفت منير زعيتر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي