المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية عكارنا الزاهر الخيرية»
مركزها: ببنين ــ الساحة ــ الشارع العام ــ ملك محمد توفيق البستاني ــ الطابق الاْرضي ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائلات الـمهمشة والأيتام.
2 ــ رفع الـمستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم والـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الإبتدائية والـمتوسطة والثانوية.
3 ــ إقامة ندوات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونواد للأطفال.
4 ــ الـمساهمة في تأمين منح دراسية لطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.
5 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية الرسمية والخاصة.
6 ــ الـمساهمة في إنشاء دور لرعاية وتعليم الأيتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة والعمل على إقامة مستوصفات مجانية ومراكز صحية.
7 ــ إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والـمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.
8 ــ عقد الـمؤتمرات والنشاطات على إختلافها التي تدعم وتساهم في نشر وتحقيق أهداف الجمعية وتحقيق التعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الحكومية والخاصة اللبنانية والتواصل والتعاون مع الـمنظمات والهيئات الدولية التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زاهر عبد القادر الكسار
دنيا محمود الشيخ
عصام هاني مطر
محمود مصطفى مصطفى علي الشيخ
روعه محمد بشار الكسار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر عبد القادر الكسار.