All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1456 05/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عكارنا الزاهر الخيرية» مركزها: ببنين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1456
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3449-3450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1456 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية عكارنا الزاهر الخيرية » والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15682 تاريخ 12/7/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية عكارنا الزاهر الخيرية»

مركزها: ببنين ــ الساحة ــ الشارع العام ــ ملك محمد توفيق البستاني ــ الطابق الاْرضي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائلات الـمهمشة والأيتام.

2 ــ رفع الـمستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم والـمساهمة في إنشاء الـمعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والـمهنية بجميع الـمستويات والـمراحل والـمدارس الخاصة الـمجانية وغير الـمجانية الإبتدائية والـمتوسطة والثانوية.

3 ــ إقامة ندوات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونواد للأطفال.

4 ــ الـمساهمة في تأمين منح دراسية لطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.

5 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية الرسمية والخاصة.

6 ــ الـمساهمة في إنشاء دور لرعاية وتعليم الأيتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة والعمل على إقامة مستوصفات مجانية ومراكز صحية.

7 ــ إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والـمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.

8 ــ عقد الـمؤتمرات والنشاطات على إختلافها التي تدعم وتساهم في نشر وتحقيق أهداف الجمعية وتحقيق التعاون بين الجمعية وسائر الهيئات الحكومية والخاصة اللبنانية والتواصل والتعاون مع الـمنظمات والهيئات الدولية التي تسعى الى تحقيق نفس الأهداف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زاهر عبد القادر الكسار

دنيا محمود الشيخ

عصام هاني مطر

محمود مصطفى مصطفى علي الشيخ

روعه محمد بشار الكسار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر عبد القادر الكسار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي