ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة زحلة الأم» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11265 تاريخ 2/8/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة زحلة الأم»
مركزها: زحلة ــ البربارة ــ البولفار ــ العقار رقم 229 ــ القسم رقم 8 ــ سنتر غصين التجاري ــ بلوك A ــ الطابق الثاني.
غايتها: 1 ــ دعم قطاع التعليم بكل مراحله، في منطقة زحلة وإذا أمكن، في مرحلة لاحقة، في مناطق أخرى.
2 ــ تقديم مساعدات مالية وعينية لأكبر عدد ممكن من التلاميذ والطلبة الـمنتمين للعائلات الـمعوزة والعائلات محدودة الدخل، مع إعطاء الأولوية للذين فقدوا معيلهم.
3 ــ تحفيز التلاميذ غير الراغبين باستكمال تحصيلهم العلـمي، على متابعة تعليمهم وتوجيههم الى اختصاصات مطلوبة في سوق العمل.
4 ــ القيام بدراسات تقييمية لسوق العمل وتوجيه الطلاب وفقا لتلك الدراسات واقتراح زيادة اختصاصات غير موجودة في الـمعاهد والجامعات والتي قد تؤمن وظائف للـمتخرجين الجدد وبنفس الوقت تفيد الاقتصاد الـمحلي.
5 ــ القيام بجميع الأنشطة التربوية والاجتماعية والبيئية والثقافية والعلـمية والوطنية.
6 ــ تأمين التواصل والاتصال مع أبناء لبنان الـمغترب وعقد الاجتماع ات والـمؤتمرات والندوات بجميع الطرق، مع التركيز في الـمرحلة الأولى على الجاليات الزحلية الـمنتشرة في عالـم الاغتراب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ناجي جوزف الـمطران
جهان سامي ايليا ابو جوده
مايلا انطوان زرد
بشاره جوزف الـمطران
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشاره جوزف الـمطران.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي