المادة 1
يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية وذلك:
1 ــ لاحتساب رسم كتابة العدل النسبي بمعدل 2 بالألف الوارد في الفقرة أولاً من الجدول (أ) الـملحق بالقانون رقم 337/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل).
2 ــ لاحـتـسـاب رسـم نـقـابـة الـمحامين النسبي البالغ 1 بالألف الوارد في القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991 (قانون تنظيم مهنة الـمحاماة وتعديلاته).