المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم نادي فورتين سوكر الرياضي مركزها طرابلس ــ قضاء طرابلس ــ محافظة الشمال لـمزاولة الالعاب التالية: كرة القدم.
قرار Decision No. 189 06/10/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على طلب الترخيص الـمقدم من الهيئة التأسيسية الـمسجل تحت رقم 318/ د تاريخ 28/02/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم نادي فورتين سوكر الرياضي مركزها طرابلس ــ قضاء طرابلس ــ محافظة الشمال لـمزاولة الالعاب التالية: كرة القدم.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رائد محمد عثمان ــ احمد عمرالـمغربي ــ مروان بسام قزيحة ــ ناهي عفيف ابو شقرا ــ جهاد احمد البيضة ــ ابراهيم محمد عبد الرزاق جمعة ــ بشار محمد اسامة الزعبي ــ حيدر احمد غانم ــ محمد احمد رياض الشلبي ــ اسعد توفيق محفوظ ــ سلـمى محمد ناصر العلي.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضما م الى إتحاد اللعبة الـمذكورة اعلاه خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تسجل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/10/2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس