مذكرة Memorandum 05/12/2022
تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 05/12/2022
- Official Gazette
- Issue 54, 15/12/2022, p. 3453
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 05/12/2022
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: مذكرتنا رقم 3869/2001، تـــاريــخ 31/3/2001.
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تعدل مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع كما يلي:
1 ــ تعدل الفقرة «ب» من الرقم (1 ــ الارساليات ذات الطابع الشخصي) لتصبح كما يلي:
"ب ــ أن لا تتعدى قيمتها بالحالة الـمقدمة فيها خمسين مليون ليرة لبنانية".
2 ــ يُعدل الحد الأقصى لقيمة أصناف البضائع الواردة كعينات تجارية الـمحدد في الرقم (2 ــ العينات التجارية الضئيلة القيمة أو الكمية( ليصبح ثلاثين مليون ليرة بدلا من ثلاثة ملايين ليرة.
3 ــ تعدل الفقرة «ب» من الرقم (3 ــ الارساليات الشخصية الواردة عبر الطرود البريدية) لتصبح كما يلي:
«ب ــ أن لا تتعدى قيمتها بالحالة الـمقدمة فيها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.»