All legislation

مذكرة Memorandum 05/12/2022

تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

الـمرجع: مذكرتنا رقم 3869/2001، تـــاريــخ 31/3/2001.

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تعدل مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع كما يلي:

1 ــ تعدل الفقرة «ب» من الرقم (1 ــ الارساليات ذات الطابع الشخصي) لتصبح كما يلي:

"ب ــ أن لا تتعدى قيمتها بالحالة الـمقدمة فيها خمسين مليون ليرة لبنانية".

2 ــ يُعدل الحد الأقصى لقيمة أصناف البضائع الواردة كعينات تجارية الـمحدد في الرقم (2 ــ العينات التجارية الضئيلة القيمة أو الكمية( ليصبح ثلاثين مليون ليرة بدلا من ثلاثة ملايين ليرة.

3 ــ تعدل الفقرة «ب» من الرقم (3 ــ الارساليات الشخصية الواردة عبر الطرود البريدية) لتصبح كما يلي:

«ب ــ أن لا تتعدى قيمتها بالحالة الـمقدمة فيها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.»