All legislation

مذكرة Memorandum 08/12/2022

اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي

Type
مذكرة · Memorandum
Date
08/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3453-3454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 08/12/2022 (اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي)
Source
Lebanese University

الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3895/2001، تاريخ 31/3/2001.

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تُعدل قيمة الكفالة الـمصرفية الوارد ذكرها في الفقرة «أولا ــ1» من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع، والـمقدمة من قبل الشركات الـمرخص لها النقل تحت وضع الترانزيت الدولي، لتُصبح 500 مليون ليرة لبنانية (خمسماية مليون ليرة لبنانية) بدلا من 50 مليون ليرة.