مذكرة Memorandum 08/12/2022
اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 08/12/2022
- Official Gazette
- Issue 54, 15/12/2022, p. 3453-3454
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 08/12/2022 (اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي)
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3895/2001، تاريخ 31/3/2001.
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تُعدل قيمة الكفالة الـمصرفية الوارد ذكرها في الفقرة «أولا ــ1» من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع، والـمقدمة من قبل الشركات الـمرخص لها النقل تحت وضع الترانزيت الدولي، لتُصبح 500 مليون ليرة لبنانية (خمسماية مليون ليرة لبنانية) بدلا من 50 مليون ليرة.