المادة 1
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/01/2022 لجهة إستبدال الدكتورة هلا أبو عراج بالدكتورة كرمه الحسن.
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 596 24/08/2022
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) وبخاصة الـمواد 19 و20 و21 و22 و35 منه،
بناء على القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/01/2022 (تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية(،
بناء على إستقالة الدكتورة هلا أبو عراج عضو اللجنة الفنية الأكاديمية بموجب القرار رقم 26/م/2022 من منصبها ومهامها في الجامعة الأميركية في بيروت،
بناء على كتاب الجامعة الأميركية في بيروت الـمـسـجـل في قلـم الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 866/2022 تاريخ 22/07/2022، الـمتضمن اقتراح إستبدال الدكتورة هلا أبو عراج بالدكتورة كرمه الحسن في عضوية اللجنة الفنية الأكاديمية،
يقرر ما يلي:
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/01/2022 لجهة إستبدال الدكتورة هلا أبو عراج بالدكتورة كرمه الحسن.
والباقي دون تعديل.
تستكمل الدكتورة كرمه الحسن الـولايـة الـمنـصـوص عنها قانونا للجنة الفنية الأكاديمية، وفقا لأحكام الـمادة رقم 21 من القانون رقم 285/2014، على ان تراعى سائر الأحكام الأخرى النافذة التي ترعى تشكيل هذه اللجنة وعملها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 24 آب 2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي