All legislation

قرار Decision No. 596 24/08/2022

تعديل القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/01/2022 (تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية)

Type
قرار · Decision
Number
596
Date
24/08/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 596 تاريخ 24/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) وبخاصة الـمواد 19 و20 و21 و22 و35 منه،

بناء على القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/01/2022 (تشكيل اللجنة الفنية الأكاديمية(،

بناء على إستقالة الدكتورة هلا أبو عراج عضو اللجنة الفنية الأكاديمية بموجب القرار رقم 26/م/2022 من منصبها ومهامها في الجامعة الأميركية في بيروت،

بناء على كتاب الجامعة الأميركية في بيروت الـمـسـجـل في قلـم الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 866/2022 تاريخ 22/07/2022، الـمتضمن اقتراح إستبدال الدكتورة هلا أبو عراج بالدكتورة كرمه الحسن في عضوية اللجنة الفنية الأكاديمية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 62/م/2022 تاريخ 31/01/2022 لجهة إستبدال الدكتورة هلا أبو عراج بالدكتورة كرمه الحسن.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

تستكمل الدكتورة كرمه الحسن الـولايـة الـمنـصـوص عنها قانونا للجنة الفنية الأكاديمية، وفقا لأحكام الـمادة رقم 21 من القانون رقم 285/2014، على ان تراعى سائر الأحكام الأخرى النافذة التي ترعى تشكيل هذه اللجنة وعملها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24 آب 2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي