All legislation

مذكرة Memorandum 08/12/2022

الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
08/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 08/12/2022
Source
Lebanese University

الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3935/2001، تـاريــخ 31/3/2001.

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تُعدل قيمة الـمبالغ الـمذكورة في الفقرة «أولا ــ2ــ3ــ و4 " من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع والتي تتناول بعض حالات الاعفاء من اجراءات البيع بالـمزاد العلني، لتصبح كما يلي:

ــ استبدال مبلغ الـمليون ليرة لبنانية بعشرة ملايين ليرة لبنانية.

ــ استبدال مبلغ الخمسماية الف ليرة لبنانية بخمسة ملايين ليرة لبنانية.