مذكرة Memorandum 08/12/2022
الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 08/12/2022
- Official Gazette
- Issue 54, 15/12/2022, p. 3454
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 08/12/2022
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3935/2001، تـاريــخ 31/3/2001.
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تُعدل قيمة الـمبالغ الـمذكورة في الفقرة «أولا ــ2ــ3ــ و4 " من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع والتي تتناول بعض حالات الاعفاء من اجراءات البيع بالـمزاد العلني، لتصبح كما يلي:
ــ استبدال مبلغ الـمليون ليرة لبنانية بعشرة ملايين ليرة لبنانية.
ــ استبدال مبلغ الخمسماية الف ليرة لبنانية بخمسة ملايين ليرة لبنانية.