All legislation

مرسوم Decree No. 11234 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمعهد الوطني للإدارة ـ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11234
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1686-1687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11234 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب: 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل: 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند: 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة: 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة: 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/280.000.000/ل.ل.

)فقط مئتان وثمانون مليون ليرة لبنانية(.

الى: الجزء الاول

الباب: 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل: 213 ــ الـمعهد الوطني للإدارة ــ مجلس الخدمة الـمدنية

الوظيفة: 141 ــ وظيفة عامة

البند: 14 ــ التحويلات

الفقرة: 1 ــ الـمساهمة داخل القطاع العام

النبذة: 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

/280.000.000/ل.ل.

)مئتان وثمانون مليون ليرة لبنانية(

لتمكين الـمعهد من دفع الـمساعدة الاجتماعية للعاملين لديه لغاية نهاية شهر أيلول 2022 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل