المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب: 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل: 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند: 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة: 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة: 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/280.000.000/ل.ل.
)فقط مئتان وثمانون مليون ليرة لبنانية(.
الى: الجزء الاول
الباب: 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل: 213 ــ الـمعهد الوطني للإدارة ــ مجلس الخدمة الـمدنية
الوظيفة: 141 ــ وظيفة عامة
البند: 14 ــ التحويلات
الفقرة: 1 ــ الـمساهمة داخل القطاع العام
النبذة: 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/280.000.000/ل.ل.
)مئتان وثمانون مليون ليرة لبنانية(
لتمكين الـمعهد من دفع الـمساعدة الاجتماعية للعاملين لديه لغاية نهاية شهر أيلول 2022 .