All legislation

مذكرة Memorandum 09/12/2022

الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
09/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 09/12/2022
Source
Lebanese University

الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقم 3911/2001، تاريخ 31/3/2001 .

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تعدل قيمة الـمبلغ الـمحدد في الفقرة «ثالثا ــ 1 ــ 2» والـمتعلقة بأصول تقديم معاملات الإستيرادات الـمؤقتة الخاصة والعائدة لأشخاص قادمين للإقامة مؤقتا في لبنان لتصبح خمسين مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسة ملايين ليرة لبنانية.