All legislation

مرسوم Decree No. 11235 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ القضاء الـمذهبي الدرزي على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11235
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1687-1688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11235 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /66/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــــم 1 تـــاريــخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغايـة صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع إحتماعية

الفقرة 9 ــ نفقات أخرى

النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات

/4.132.450.000/ ل.ل.

)فقط أربعة مليارات ومئة وإثنان وثلاثون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/2.340.000.000/ ل.ل.

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاقدين والـمستشارين

النبذة 9 ــ رواتب الـمتعاقدين

/54.450.000/ ل.ل.

النبذة 2 ــ أجور الأجراء

/1.293.000.000/ل.ل.

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

/280.000.000/ ل.ل.

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وإنتقال

النبذة 1 ــ نقل وإنتقال في الداخل

/165.000.000/ ل.ل.

الـمجموع: /4.132.450.000/ل.ل )فقط أربعة مليارات ومئة وإثنان وثلاثون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره.

بيروت، في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء يوسف خليل