المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع إحتماعية
الفقرة 9 ــ نفقات أخرى
النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات
/4.132.450.000/ ل.ل.
)فقط أربعة مليارات ومئة وإثنان وثلاثون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/2.340.000.000/ ل.ل.
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاقدين والـمستشارين
النبذة 9 ــ رواتب الـمتعاقدين
/54.450.000/ ل.ل.
النبذة 2 ــ أجور الأجراء
/1.293.000.000/ل.ل.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/280.000.000/ ل.ل.
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وإنتقال
النبذة 1 ــ نقل وإنتقال في الداخل
/165.000.000/ ل.ل.
الـمجموع: /4.132.450.000/ل.ل )فقط أربعة مليارات ومئة وإثنان وثلاثون مليونا وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية(