المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
/375.549.000/ل.ل
)فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليونا وخمسماية وتسعة واربعون الف ليرة لبنانية(
الى: الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 5 ــ دوائر الإفتاء
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالاديان
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
/375.549.000/ل.ل
)فقط ثلاثماية وخمسة وسبعون مليونا وخمسماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية(