المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/460.000.000/ل.ل.
)فقط أربعماية وستون مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 13 ــ الهيئة العليا للتأديب
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم إدارية
النبذة 9 ــ لوازم إدارية إخرى
/60.000.000/ل.ل.
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
/100.000.000/ل.ل.
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 1 ــ مياه ــ بدل مقطوعية
/10.000.000/ل.ل.
النبذة 9 ــ نفقات مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى
/120.000.000/ل.ل.
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والإنشاءات
/120.000.000/ل.ل.
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
/50.000.000/ل.ل.
الـمجموع: /460.000.000/ل.ل.
)فقط أربعماية وستون مليون ليرة لبنانية(