All legislation

مرسوم Decree No. 11241 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للتأديب على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11241
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1690-1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11241 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/460.000.000/ل.ل.

)فقط أربعماية وستون مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 13 ــ الهيئة العليا للتأديب

الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 9 ــ لوازم إدارية إخرى

/60.000.000/ل.ل.

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

/100.000.000/ل.ل.

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(

النبذة 1 ــ مياه ــ بدل مقطوعية

/10.000.000/ل.ل.

النبذة 9 ــ نفقات مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى

/120.000.000/ل.ل.

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والإنشاءات

/120.000.000/ل.ل.

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

/50.000.000/ل.ل.

الـمجموع: /460.000.000/ل.ل.

)فقط أربعماية وستون مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل