All legislation

قرار Decision No. 16 05/12/2022

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الـموافقة على التصديق على التوصيات الـمتخذة في اجتماع الـمؤتمر الـ 95 لضبّاط اتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة إسرائيل.

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3551-3552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

الـمستندات: ــ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل(

ــ الـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل( لا سيما الفقرة الثانية من الـمادة السادسة منه.

ــ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5121/2022 تاريخ 3/8/2022 ومرفقاته.

قرار الـمجلس:

إطّلع مجلس الوزراء على الـمستندات الـمذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد إن الـمؤتمر الـ 95 لضـبّاط اتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة إسرائيل عُـقد بتاريخ 31/7/2022 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتخذ التوصيات التالية:

ــ حظر التعامل مع الـمجموعة الكندية BRAGG GAMING GROUP وشركتها الفرعية السلوفينية ORYX GAMING لوجود مساهمين يحملون الجنسيتين الكندية والإسرائيلية في رأسمالها وأحيانا يشغلون عضوية مجلس إدارتها.

ــ حظر التعامل مع الشركة اليابانية SUN CORPORATION باعتبارها الشركة الأم للشركة الإسرائيلية CELLBRITE

ــ حظر التعامل مع الشركة الألـمانية CELLBRITE GMBH والشركة الأميركية CORP USA CELLBRITE باعتبارهما من فروع الشركة الإسرائيلية CELLBRITE .

ــ عرض موضوع الشركة الأميركية TEREX CORPORATION مجددا في الـمؤتمر القادم (الدورة 96).

ــ إدراج إسم الـمغنية اللبنانية كارين باسيلي (إسمها الأصلي كارين بشارة عطيّة) على قائمة الأشـخـاص الـممنوعين من الدخول الى البلاد العربية.

ــ حركة الـمقاطعة الدولية للإحتلال الإسرائيلي (BDS)

ــ متابعة تنفيذ القرار رقم 8734 تاريخ 9/3/2022 الـمتعلق بالطلب الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الإستمرار في إعداد تقارير دورية لـمتابعة حركة مقاطعة إسرائيل.

ــ توجيه تحية لقرار الحكومة النروجية بوضع علامة «وسم» على منتجات الـمستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان واعتبار السيطرة الإسرائيلية على تلك الـمناطق مخالفا للقانون الدولي.

ــ شكر منظمة التعاون الإسلامي على حضورها مؤتمرات ضباط الإتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة إسرائيل وتعزيز التعاون والتنسيق معها لتطوير آليات الـمقاطعة الإسلامية وتكاملها مع الـمقاطعة العربية والدولية.

ــ الطلب الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تـعـمـيـم قـاعـدة بيانات «القائمة السوداء» الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والخاصة بالشركات العالـمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للـمستوطنات الإسرائيلية الـمقامة على أراضٍ عربية محتلة.

ــ الطـلـب الـى الأمـانـة العامة لجامعة الدول العربية مخاطبة مفوضية مجلس حقوق الإنسان بشأن ضرورة إلتزام الشركات الواردة في قاعدة بيانات القائمة السوداء بالتوقف الفوري عن التعامل مع الـمستوطنات الإستعمارية في الأرض الفلسطينية الـمحتلة وتحميل الشركات تـبـعـات عملها غير القانوني.

ــ الإشادة بقرار محكمة العدل التابعة للإتحاد الاوروبي القاضي بوجوب وسم البضائع الصادرة من الـمستوطنات الإسرائيلية.

ــ الطلب الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مخاطبة الجهات الـمعنية في الدول العربية لـموافاتها بنقاط الإتصال بالجهات الـمختصة الـمعنية لتسهيل عملية التواصل بين أجهزة الـمقاطعة. والتأكيد على هذه الـمكاتب وجوب تكثيف جهودها بشأن الـموضوعات الـمطروحة على ضباط الإتصال وجدول أعمال ضباط الـمقاطعة والرد على استفسارات ومذكرات الـمكتب الرئيسي في مهل معقولة.

وإن الوزارة تطلب تصديق التوصيات الـمتخذة في الـمؤتمر الـ 95 لضباط اتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة إسرائيل عملا بالـمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مقاطعة إسرائيل) تمهيدا لإعطائها الصيغة التنفيذية والـمجرى القانوني اللازم، على أن تُـنشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.

بناء عليه،

وبعد الـمداولة،

قرر الـمجلس الـموافقة على اقتراح وزارة الإقتصاد والتجارة الـمبين أعلاه.