إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــــم 1 تـــاريـــخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/16.000.000/ ل.ل.
)فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية(
إلى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 7 ــ الـمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وإنتقال
النبذة 1 ــ نقل وإنتقال في داخل
/16.000.000/ ل.ل.
)فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية(
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل