All legislation

قرار Decision No. 555 28/11/2022

تأليف لجنة دائمة لـمراقبة استيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
555
Date
28/11/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3552-3553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 555 تاريخ 28/11/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة..(،

بناء على القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 (تحـديـد شـروط استيراد بذار البطاطا) لاسيما الـمادة الحادية عشرة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجان دائمة لـمراقبة استيراد بذار البطاطا في الـمراكز الحدودية على الشكل التالي:

لجنة مركز مرفأ بيروت: لجنة مركز مرفأ طرابلس:

ــ م. شربل الحاج م.ف.ز. وسيم صياح ــ م. سونيا ابيض

ــ م. ناجي القيم م.ف.ز. هلال حمادة ــ م. ندى البواب

ــ م. محمود جابر م.ف.ز. ميشلين فرح ــ م. نبيل عازار م.ف.ز بلال رعد

مهمة اللجنة:

ــ تـعـايـن وتـراقـب بـذار البطاطا الـمستورد، للتأكد مـن الالتزام بتأمين الـمستندات الـمطلوبة والشروط الفنية والصـحـيـة الـمبينة في القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 وأخذ عينات لإجراء الفحص الـمخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار الـمستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص الـمخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

ــ ترفض أي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والـمستندات الـمطلوبة.

ــ تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من ثلاثة من أعضائها على الأقل من ضمنهم رئيس الـمركز الحجر الصحي الزراعي أو من ينوب عنه في الـمرفأ الذي وردت اليه الارسالية وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص الـمخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية ــ تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.

يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن الـمزارعين.

المادة 2

ترفع اللجنة تقريرا نهائيا بأعمالها الى مدير عام الزراعة الذي يرفعه بدوره الى وزير الزراعة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن