المادة 1
تؤلف لجان دائمة لـمراقبة استيراد بذار البطاطا في الـمراكز الحدودية على الشكل التالي:
لجنة مركز مرفأ بيروت: لجنة مركز مرفأ طرابلس:
ــ م. شربل الحاج م.ف.ز. وسيم صياح ــ م. سونيا ابيض
ــ م. ناجي القيم م.ف.ز. هلال حمادة ــ م. ندى البواب
ــ م. محمود جابر م.ف.ز. ميشلين فرح ــ م. نبيل عازار م.ف.ز بلال رعد
مهمة اللجنة:
ــ تـعـايـن وتـراقـب بـذار البطاطا الـمستورد، للتأكد مـن الالتزام بتأمين الـمستندات الـمطلوبة والشروط الفنية والصـحـيـة الـمبينة في القرار رقم 693/1 تاريخ 2/9/2014 وأخذ عينات لإجراء الفحص الـمخبري عليها وعدم السماح بإخراج البذار الـمستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص الـمخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.
ــ ترفض أي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والـمستندات الـمطلوبة.
ــ تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من ثلاثة من أعضائها على الأقل من ضمنهم رئيس الـمركز الحجر الصحي الزراعي أو من ينوب عنه في الـمرفأ الذي وردت اليه الارسالية وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص الـمخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية ــ تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.
يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن الـمزارعين.