المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع إجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ إحتياطي العطاءات
/7.288.500.000/ل.ل.
)فقط سبعة مليارات ومئتان وثمانية وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية(
الى الجزء الاول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 6 ــ الـمحاكم الشرعية السنية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/5.272.500.000/ل.ل.
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 2 ــ أجور الأجراء
/1.392.000.000/ل.ل.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/624.000.000/ل.ل.
الـمجموع: /7.288.500.00/ ل.ل.
)فقط سبعة مليارات ومئتان وثمانية وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).