All legislation

مرسوم Decree No. 11243 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الشرعية السنية على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11243
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1692-1693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11243 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ إحتياطي العطاءات

/7.288.500.000/ل.ل.

)فقط سبعة مليارات ومئتان وثمانية وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية(

الى الجزء الاول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 6 ــ الـمحاكم الشرعية السنية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/5.272.500.000/ل.ل.

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 2 ــ أجور الأجراء

/1.392.000.000/ل.ل.

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

/624.000.000/ل.ل.

الـمجموع: /7.288.500.00/ ل.ل.

)فقط سبعة مليارات ومئتان وثمانية وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل