المادة 1
تعدل صفة مطبوعة «محكمة» الاسبوعية، غير السياسية، بحيث تصبح مطبوعة متخصصة بالشؤون الحقوقية والقانونية والقضائية، يـتـحـمـل مـسـؤوليتها الـمحامي علي يوسف الـموسوي.
قرار Decision No. 279 29/11/2022
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1011 تاريخ 22/10/2015 (الترخيص باصدار الـمطبوعة(
بناء على الطلب الـمـقـدم مـن الـمـحـامــي علي يوسف الـموسوي والـمسـجـل تحت رقم 1331 تاريخ 3/11/2022 (طلب تعديل صفة الـمطبوعة لتصبح متخصصة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تعدل صفة مطبوعة «محكمة» الاسبوعية، غير السياسية، بحيث تصبح مطبوعة متخصصة بالشؤون الحقوقية والقانونية والقضائية، يـتـحـمـل مـسـؤوليتها الـمحامي علي يوسف الـموسوي.
تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري