All legislation

قرار Decision No. 279 29/11/2022

تعديل صفة مطبوعة «محكمة»، الاسبوعية، غير السياسية، بحيث تصبح مطبوعة متخصصة بالشؤون الحقوقية والقانونية والقضائية

Type
قرار · Decision
Number
279
Date
29/11/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 279 تاريخ 29/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1011 تاريخ 22/10/2015 (الترخيص باصدار الـمطبوعة(

بناء على الطلب الـمـقـدم مـن الـمـحـامــي علي يوسف الـموسوي والـمسـجـل تحت رقم 1331 تاريخ 3/11/2022 (طلب تعديل صفة الـمطبوعة لتصبح متخصصة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل صفة مطبوعة «محكمة» الاسبوعية، غير السياسية، بحيث تصبح مطبوعة متخصصة بالشؤون الحقوقية والقانونية والقضائية، يـتـحـمـل مـسـؤوليتها الـمحامي علي يوسف الـموسوي.

المادة 2

تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري