All legislation

قرار Decision No. 628 07/09/2022

الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في تكنولوجيا الـمعلومات

Type
قرار · Decision
Number
628
Date
07/09/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2208-2209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 628 تاريخ 07/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 3143 تاريخ 28/5/2018 (الترخيص لـمطرانية الروم الارثوذكس ــ بيروت بانشاء جامعة باسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت(.,

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 18/2022 تاريخ 13/6/2022، الـمسندة إلى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية، (الـمرفق ربطا(.

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك لبنان والـمهجر رقم 39/22/ LG/000010 تاريخ 19/8/2022 (بقيمة 447.594.000 ل.ل.) اربعماية وسبعة واربعون مليون وخمسماية واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في تكنولوجيا الـمعلومات للعام الدراسي 2022/2023 .

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص الـمذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/9/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي