المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/165.000.000/ل.ل
)مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الاول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
/165.000.000/ل.ل
)فقط مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية(