All legislation

قرار Decision No. 13500 17/11/2022

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة»

Type
قرار · Decision
Number
13500
Date
17/11/2022
Official Gazette
Issue 53, 08/12/2022, p. 3413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13500 تاريخ 17/11/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2022،

وبناء على كتاب السيد بيار الخوري بصفته صاحب «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة» الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 5/10/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 683

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه