المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 683
قرار Decision No. 13500 17/11/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2022،
وبناء على كتاب السيد بيار الخوري بصفته صاحب «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة» الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 5/10/2022،
يقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة بيار الخوري للصيرفة» الـمسجل في اللائحة الـمذكورة تحت رقم 683
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه