All legislation

مرسوم Decree No. 11249 18/04/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ هيئة الشراء العام لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11249
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1697-1698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11249 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الإثني عشرية، الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول:

الباب: 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل: 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

9.000.000.000 /ل.ل

فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 248 ــ هيئة الشراء العام

الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

810.022.000 /ل.ل.

مساهمة للرواتب والأجور مع تعهد التنازل عن الاعتمادات الـمخصصة للهيئة كمساهمة لها في مشروع موازنة 2023 بعد تصديقها

فقط ثمانماية وعشرة ملايين وإثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية.

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

8.189.978.000 /ل.ل.

مساهمات لنفقات جارية أخرى مع تعهد التنازل عن الاعتمادات الـمخصصة للهيئة كمساهمة لها في مشروع موازنة 2023 بعد تصديقها

فقط ثمانية مليارات ومائة وتسعة وثمانون مليون وتسعماية وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 9.000.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل