المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الإثني عشرية، الاعتماد التالي:
من: الجزء الأول:
الباب: 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل: 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
9.000.000.000 /ل.ل
فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 248 ــ هيئة الشراء العام
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
810.022.000 /ل.ل.
مساهمة للرواتب والأجور مع تعهد التنازل عن الاعتمادات الـمخصصة للهيئة كمساهمة لها في مشروع موازنة 2023 بعد تصديقها
فقط ثمانماية وعشرة ملايين وإثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية.
النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى
8.189.978.000 /ل.ل.
مساهمات لنفقات جارية أخرى مع تعهد التنازل عن الاعتمادات الـمخصصة للهيئة كمساهمة لها في مشروع موازنة 2023 بعد تصديقها
فقط ثمانية مليارات ومائة وتسعة وثمانون مليون وتسعماية وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 9.000.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية