All legislation

مرسوم Decree No. 11251 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ نفقات وزير الدولة للتنمية الإدارية على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11251
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11251 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/650.000.000/ل.ل.

)فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الاول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل18 ــ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالإدارة العامة

البند 11 ــ مواد إستهلاكية

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، إتصالات سلكية ولاسلكية

)تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(

النبذة 9 ــ نفقات مياه وكهرباء وإتصالات سلكية ولاسلكية أخرى

/650.000.000/ل.ل.

)فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل