المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/650.000.000/ل.ل.
)فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الاول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل18 ــ نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الوظيفة 160 ــ بحوث وإنماء خاصة بالإدارة العامة
البند 11 ــ مواد إستهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، إتصالات سلكية ولاسلكية
)تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 9 ــ نفقات مياه وكهرباء وإتصالات سلكية ولاسلكية أخرى
/650.000.000/ل.ل.
)فقط ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية(.