All legislation

مرسوم Decree No. 11253 18/04/2023

نقل اعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الانماء والاعمار لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11253
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1698-1699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11253 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثني عشرية، الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب: 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2: ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند: 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة: 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة: 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/616.639.000/ل.ل.

)ستماية وستة عشر مليونا وستماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية(

الى: الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة: 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند: 14 ــ التحويلات

الفقرة: 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة: 2 ــ مساهمات لنفقات جارية اخرى /616.639.000/.ل. ل.

لتسديد لشركة سوليدير كلفة الطاقة الكهربائية عن استئجار الـمبنى رقم 1 من منطقة زقاق البلاط العقارية لصالح مجلس الإنماء والاعمار

)ستماية وستة عشر مليونا وستماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل