المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/435.355.000/ل.ل
)فقط اربعماية وخمسة وثلاثون مليونا وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية(
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 208 ــ مؤسسة الـمحفوظات الوطنية
الوظيفة: 144 ــ الـمحفوظات الوطنية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات للرواتب والأجور
/435.355.000/.ل.ل
)فقط أربعماية وخمسة وثلاثون مليونا وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية(