المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/3.500.000.000/ل.ل.
)فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الثاني (أ)؛
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 ــ حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ انشاءات أخرى
النبذة 7 ــ انشاءات أخرى للهيئة العليا للاغاثة
/3.500.000.000/ل.ل.
لدفع مستحقات صيانة وتشغيل مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ــ الحدث عن شهر نيسان 2023
)فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية(.