The whole text

قرار وسيط رقم 13502 تاريخ 24/11/2022 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من «الـمادة الثانية عشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: يمكن للـمصارف، استـثـنائيا عند احتساب نسب الـملاءة، ان تضيف الى الأموال الخاصة الأساسية ــ فئة حقوق حملة الاسهم العادية جزءا من قيمة الخسائر الناتجة عن عمليات شراء الدولار الاميركي من مصرف لبنان لقاء اوراق نقدية Banknotes بالليرة اللبنانية بغية تخفيض مراكز القطع قبل تاريخ 17/11/2022 وذلك وفقا لـما يلي:

ــ في العام 2022: بنسبة 66% من قيمتها بحد اقصى.

ــ في العام 2023: بنسبة 33% من قيمتها بحد اقصى.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13502 تاريخ 24/11/2022 https://lebaneselegislation.com/law/326646/article/1/