All legislation

مرسوم Decree No. 11296 18/04/2023

إعطاء مؤسسة الـمحفوظات الوطنية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11296
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11296 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2023(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى مؤسسة الـمحفوظات الوطنية سلفة خزينة بقيمة /224.365.000/ليرة لبنانية (فقط مئتان واربعة وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: دفع قيمة الزيادة على رواتب وأجـور العاملين لديها والتي تغطـي الفترة الـممتدة من 1/10/2022 لغاية 31/12/2022 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي سيرصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى مؤسسة الـمحفوظات الوطنية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل