All legislation

مرسوم Decree No. 11297 18/04/2023

إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة لدفع الـمساعدات الاجتماعية التي اعطيت للقطاع العام بما فيها الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 للعاملين لدى مجلس الجنوب ولذوي شهداء الـمقاومة

Type
مرسوم · Decree
Number
11297
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1702-1703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11297 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة لعام 2022(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /43.902.410.000/ مليار ل.ل (فقط ثلاثة وأربعون ملياراً وتسعماية ومليونان وأربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: لدفع الـمساعدة الاجتماعية التي اعطيت للقطاع العام بما فيها الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 للعاملين لدى مجلس الجنوب ولذوي شهداء الـمقاومة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الجنوب للعام 2023.

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.ئء

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل