All legislation

مرسوم Decree No. 11238 18/04/2023

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون سلفة خزينة لتأمين تغطية نفقات التغذية

Type
مرسوم · Decree
Number
11238
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11238 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته )تنظيم وزارة الداخلية والبلديات(،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون ــ سلفة خـزيـنـة بقيمة /30/ مليار ليرة لبنانية شهرياً (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانيةُّ( ابتداءاً من 1/6/2023 لغاية 31/12/2023 .

الغاية من السلفة: تأمين تغطية نفقات التغذية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الداخلية والبلديات للعام 2023 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل