إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و147 و179 منه،
وبناء على أحكام الـمادة 3 من القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 7705 تــاريــخ 26/10/2000 وتعديلات ه الـمتعلق بنظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/11/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمادة الثالثة من نظام الـمصلحة الـمركزية للـمخاطر الـمصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«تطبق أحكام الـمادة الثانية من الـمقطع «أولا» من هذا النظام على الاعتمادات الـممنوحة مهما بلغت قيمتها اعتبارا من وضعية تشرين الاول 2022».
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه