قرار Decision No. 18 22/12/2022
الطعن بالانتخابات النيابية من المرشح الخاسر عن المقعد النيابي العلوي في دارة الشمال الأولى - عكارلسنة 2022
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 18
- Date
- 22/12/2022
- Official Gazette
- Issue 56, 29/12/2022, p. 3734-3750
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 18 تاريخ 22/12/2022
- Source
- Lebanese University
قرار رقم: 18 /2022
رقم المراجعة: 5/و
تاريخ 14/6/2022
المستدعي: حيدر زهر الدين عيسى-المرشح الخاسر عن المقعد النيابي العلوي في دارة الشمال الأولى-عكار.
المستدعى ضده: النائب محمد أحمد رستم-النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
ان المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم الخميس الواقع فيه 22 / 12/ 2022 ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 27/9/2022، وعلى قرار التوسع بالتحقيق تاريخ 26/10/2022، وعلى التقرير الإضافي وعلى مجمل أوراق الملف.
تبين ان السيد حيدر زهر الدين عيسى، المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية لدورة شهر أيار عام 2022، عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الأولى-عكار، قدّم استدعاء بتاريخ 14/6/2022، بوجه النائب أحمد محمد رستم المعلن فوزه عن المقعد إياه، سجل في قلم المجلس الدستوري برقم 5 بتاريخ وروده، وطلب قبول الاستدعاء شكلاً وأساساً وإعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضده السيد أحمد محمد رستم عن المقعد العلوي، وبالتالي تصحيح النتيجة، بعد إعادة احتساب الأوراق المعلن بطلانها من دون وجه حق للائحة "عكار أولاً"، وإعلان فوزه أي فوز المستدعي عن المقعد المذكور.
وقد عرض انه ترشح للانتخابات النيابية، لدورة شهر أيار عام 2022 عن المقعد العلوي في دائرة الشمال الأولى-عكار على لائحة "عكار أولاً" التي نالت /41761/صوتاً، وترشح المستدعى ضده عن المقعد إياه على لائحة "الاعتدال الوطني" التي نالت /41848/صوتاً، أي أن الفرق هو 87 صوتاً فقط وكان الحاصل الانتخابي الثاني 12159.7 فكانت حصة "عكار أولاً" 3.434 ونالت ثلاثة مقاعد توزعت على النواب أسعد درغام، جيمي جبور ومحمد يحيى، وحصة "الاعتدال الوطني" 3.441، فنالت أربعة مقاعد توزعت على النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان والمستدعى ضده أحمد رستم، وان النتيجة ما كانت جاءت على هذا الشكل لولا المخالفات التي حصلت في فرز الأصوات واحتسابها، وإبطال العديد من أوراق اللائحة التي ينتمي اليها دون وجه حق.
وأدلى بأن مراجعة الطعن مستوفية لجميع الشروط الشكلية ويقتضي قبولها شكلا وفي الأساس بأن ثبوت إبطال العديد من أوراق الاقتراع العائدة للائحة "عكار أولاً" في بعض الأقلام من دون وجه حق أدى الى تخفيض عدد اصواتها وبالتالي الى فوز المستدعى ضده وان الأوراق التي أبطلت دون وجه حق هي:
-104 أوراق في الأقلام 1 و2 و3 و4 حنيدر، يعود معظمها للائحة "عكار أولاً" أبطلت بسبب وجود صوتين تفضيليين.
-سبع أوراق في قلمي برج العرب بزعم تضمنها إشارات مميزة. وذلك من أصل أربع عشرة ورقة
-24 ورقة في قلمي السماقية، بزعم تضمنها علامات مميزة. من أصل 41 ورقة
-346 ورقة في أقلام وادي خالد وعددها أحد عشر قلما بسبب وجود صوتين تفضيليين وهي تعود بغالبيتها للائحة عكار أولاً.
-37 ورقة في أقلام تلبيرة 1 و2 و3
وتبين ان مراجعة الطعن أبلغت من رئاسة مجلس النواب ومن وزارة الداخلية بتاريخ 14/6/2022، كما أبلغت من المستدعى بوجهه المطعون بصحة نيابته، بتاريخ 15/6/2022
وتبين ان الأخير، وكيله المحامي هادي حبيش، قدّم لائحة جوابية بتاريخ 28/6/2022، استعرض فيها الأقوال الواردة في الطعن، ناسباً اليها الغموض وعدم الدقة وعدم الوضوح وعدم الصحة والثبوت وأدلى في القانون بوجوب قبول لائحته شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية وفي الأساس رد الطعن للأسباب التالية:
1-لان مهلة الطعن هي مهلة اسقاط لا يحق للطاعن بعد انقضائها تقديم أي مستند او دفاع جديد.
2-لان عبء الاثبات يقع على عاتق الطاعن، وان اجتهاد المجلس الدستوري مستقر على عدم الاخلال بهذا المبدأ، وبأنه يترتب على الطاعن تقديم البينة أو بدء بينة أو اثبات على انه قدّم اعتراضاً على المخالفات التي يدعيها الى رئاسة قلم الاقتراع او لجنة القيد، وبأنه في حال عدم تقديم مثل هذا الاعتراض يعتبر الادعاء مجرداً من أي اثبات، كما يترتب عليه تقديم الاثبات على ان ما يدلي به من مخالفات او وقائع أثرت سببياً في نتيجة انتخاب منافسه.
3-لخلو المراجعة من أي إثبات دقيق، جدي، موثق وحاسم
4-لعدم ارفاق المراجعة بأي مستند خطي ثبوتي
5-لعدم اتخاذ اية إجراءات قانونية مسبقة لإثبات صحة طعنه واضفاء الجدية والدقة عليه.
6-لوجوب توفر شرط الضرورة لإجراء التحقيق عملاً بالمادة 48 من القانون 243/2000 والضرورة توجب ان تكون الوسائل المدلى بها هامة وجدية ومن شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب.
7-لان المخالفات المدعى حصولها تشوبها عيوب توجب عدم الأخذ بها وعدم التحقيق فيها واهمالها كليا لأنها:
أ-غير مثبتة بأي مستند خطي كاعتراض أو شكوى.
ب-يسودها الابهام وعدم الوضوح وعدم الجدية وعدم الدقة.
ج-تتضمن مقاربات رقمية تقريبية لا يمكن الأخذ بها.
وطلب استطراداً، إذا قرر المجلس إجراء التحقيق في الأوراق الملغاة في الأقلام التي ذكرها المستدعي ان يصار أيضا الى التحقيق في الأقلام القرى التالية: فنيدق-حلبا – قبعيت- البرج، وادي الجاموس، عمارة، السويسة، مجدلا، تاشع، خريبة الجندي، العيون، الرامة والعريضة وإعادة فرز كامل أقلامها لجهة تحديد الأوراق الباطلة وإعادة احتساب الأصوات التي كان يجب ان تنالها كل لائحة.
وتبين ان المستدعي طلب في جلسة استجوابه ان يشمل التدقيق في الأوراق الملغاة في بلدات: ببنين، عكار العتيقة، المجدل، المقيبلة والرامه ،
وتبين ان وزارة الداخلية والبلديات أودعت المجلس، بناء لكتابين وجههما اليها، جميع المحاضر وأوراق الاقتراع العائدة للأقلام التي طلب الفريقان التدقيق بها.
وبتاريخ 26/10/2022، قدّم المستدعي مذكرة توضيحية
-بنـــــــــــــاءً عليـــــــــه-
أولاً-في الشكل:
1-في قبول المراجعة شكلاً:
حيث ان المراجعة الحاضرة وردت ضمن المهلة القانونية مستوفية كافة شروطها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.
2-في مذكرة المستدعي:
حيث ان المستدعي قدّم مذكرة بتاريخ 26/10/2022
وحيث انه بموجب المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/99 والمادة 46 من قانون نظامه الداخلي رقم 243/2000 يقدّم المرشح الخاسر الطعن، في مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته تحت طائلة رد الطعن شكلاً،
وحيث ان المادة 25 من القانون 250 التي عطفت عليها أيضاً المادة 46 من القانون 243 نصت على ان يذكر في الاستدعاء الأسباب التي يستند اليها الطعن وعلى أن يرفق به الوثائق والمستندات التي تؤيده،
وحيث إنه، استناداً الى ما تقدّم، لا يكون للطاعن الحق بتقديم أي مذكرة ومستند بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً على صدور النتيجة وقد انتهت المهلة في 16/6/2022، ولا مجال للتوسع بالتفسير وإفساح المجال لتقديم المذكرات، علما أنه يظل بإمكان المقرر أو المجلس عندما يرى ضرورة تكليف الفرقاء او أحدهم بتقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة،
وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي عدم ضم المذكرة للملف واخراجها منه لهذا السبب.
ثانياً-في الأساس:
حيث أن المستدعي يطلب ابطال نيابة المستدعى ضده السيد أحمد محمد رستم عن المقعد العلوي بسبب الغاء أوراق اقتراع تعود الى لائحة عكار أولاً دون وجه حق كما يطلب إعادة احتساب تلك الأوراق وتصحيح نتيجة الانتخابات وإعلان فوزه.
وحيث إنه بعدما حدد في الاستدعاء أوراق الاقتراع التي ادعي انها الغيت دون وجه حق وانها تعود بمعظمها للائحة عكار أولا وهي 104 أصوات في أقلام حنيدر، سبع أورق من أصل 14 في قلمي برج العرب، أكثر من 24 ورقة من أصل 41 ورقة في قلمي السماقية، 346 ورقة في أقلام وادي خالد و37 ورقة في أقلام تلبيرة، طلب في استجوابه التحقيق إضافة في الأوراق الملغاة في أقلام بلدات ببنين، عكار العتيقة، المجدل، المقيبلة والرامه،
وحيث يتبين ان المستدعي حدد أولاً وبشكل دقيق، بعض أقلام الاقتراع الواردة فيها الأوراق الملغاة، وحدد ثانياً، وبشكل دقيق أيضاً الأوراق التي يعتبرها ملغاة دون وجه حق، وادعى ثالثاً ان غالبية الأوراق في باقي الأقلام التي حددها تعود الى "لائحة عكار أولاً" التي ينتمي اليها.
وحيث انه حيال هذا التحديد وما تضمنه من تفاصيل لم يعد بالإمكان القول ان الطعن اقتصر على العموميات وعلى المقاربات الرقمية وفق ما يذهب اليه المطعون بصحة نيابته، اذ ان التحديد المنوه عنه يشكل بدء بينة يوجب الانطلاق منها للقيام بالاستقصاءات والتحقيقات اللازمة وصولا لجلاء الوقائع الصحيحة وترتيب النتائج،
وحيث ان المستدعى ضده طلب بدوره، وفي حال قرر المجلس التأكد من الأوراق الملغاة في الأقلام التي حددها المستدعي ان يصار الى التأكد من تلك الأوراق أيضاً في أقلام البلدات التي عددها في استدعائه والوارد ذكرها آنفا.
وحيث لمعرفة مدى ضرورة التدقيق في أوراق الاقتراع المطعون بعدم صحة الغائها او ابطالها ، يقتضي معرفة الأسباب الموجبة للابطال والغاية منه في ضوء أحكام الدستور وقانون الانتخاب وتحديداً النصوص التي ترعى الموضوع.
وحيث ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية والشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية (الفقرتان ج و د من مقدمة الدستور) وفي طليعة هذه المؤسسات السلطة التشريعية التي يتولاها مجلس النواب المؤلف من نواب منتخبين، تحدد كيفية انتخابهم وفقاً لقوانتين الانتخاب المرعية الاجراء (المادة 24 من الدستور)
وحيث ان قانون الانتخاب المرعي الاجراء هو القانون رقم 44/2017 الذي حدد في البند 2 من المادة 93 مواصفات أوراق الاقتراع وفي المادة 98 كيفية الاقتراع وفي المادة 102 الأوراق التي تعد باطلة.
وحيث عملاً بالبند 2 من المادة 93 "تتضمن أوراق الاقتراع الرسمية أسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في النموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها، الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه والدائرة الصغرى او الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى التي يترشح عنها. توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقاً لأحكام هذا القانون."
وحيث ان المادة المذكورة لم تحدد مواصفات العلامة الواجب وضعها لا في المربع الفارغ المخصص للائحة ولا في المربع المخصص للاسم التفضيلي انما هذه التفاصيل حددتها وزارة الداخلية والبلديات تنفيذاً لأحكام قانون الانتخاب.
وحيث ان المادة 102 نصت على انه "تعد باطلة كل ورقة اقتراع تشتمل على اية علامة إضافية غير تلك الواردة في أحكام هذا القانون، كما تعد باطلة كل ورقة اقتراع غير رسمية" وذلك للحؤول دون الضغط على المقترع ولإبقاء اختياره حراً
وحيث انطلاقاً من كل ما تقدّم ولعدم وجود تحديد للعلامة الإضافية، فإنه يقتضي الحفاظ بالقدر الممكن على أصوات الذين اقترعوا بطريقة صحيحة وبالتالي إعطاء مفهوم العلامة تفسيراً ضيقاً وحصر الإلغاء، بما هو مخالف بشكل واضح لنص المادة 98 من قانون الانتخاب كالاقتراع للائحتين او لاسمين تفضيليين في لائحتين، وبالأوراق التي فيها إضافات مميزة وفاقعة، ترجح وجود ضغط ما على إرادة الناخب،
وحيث ان الورقة التي تعتبر باطلة كونها تحمل علامة تعريف هي تلك التي يقصد من استعمالها الضغط على إرادة الناخب، كونها تؤدي الى تحديد هويته ومعرفة الجهة التي اقترع لمصلحتها بصورة لا تحتمل أي التباس.
وحيث انه سنداً لهذه المعايير رأى المجلس، لمصلحة العملية الانتخابية وصدقيتها،التوسع بالتحقيق، وفرز الأوراق الملغاة المطعون فيها والتي أودعته إياها وزارة الداخلية والبلديات، بناء للطلب فجرى فرزها والتدقيق فيها وإعادة احتساب ما تم الغاؤه خلافاً للقانون والمعايير المذكورة أعلاه وتوزيعه على اللوائح العائدة لها وفقاً للجدول أدناه.
الاقلام
الأوراق الملغاة
المعاد احتسابها
حصة عكار اولا
حصة الاعتدال الوطني
حصة اللوائح غير المؤهلة
حنيدر
-
272
18
2
2
-
-
273
19
-
-
274
16
-
-
275
13
2
2
-
برج العرب
163
14
9
4
5
-
164
-
-
-
-
السماقية
46
28
18
14
4
الاقلام
الأوراق الملغاة
المعاد احتسابها
حصة عكار
أولا
حصة الاعتدال
الوطني
حصة اللوائح غير
المؤهلة
47
13
3
2
1
وادي خالد
518
51
17
9
8
525
37
-
520
11
-
521
22
-
519
42
6
6
-
526
88
23
13
6
2-عكار أولا
2-عكار
527
9
-
523
35
6
5
1
522
10
-
-
-
524
23
-
-
تلبيرة ثلاثة أقلام
234
27
-
-
233
37
17
15
2
235
-
-
-
-
المجموع
513
103
72
27
4
ببنين
138
-
-
-
-
-
الاقلام
الأوراق الملغاة
المعاد احتسابها
حصة عكار
أولا
حصة الاعتدال
الوطني
حصة اللوائح غير
المؤهلة
139
37
6
3
1
1-الوفاء لعكار
140
3
1
1-النهوض لعكار
141
6
-
142
5
1
1
143
7
-
144
3
-
-
145
23
6
2
1
2-عكار
1-الوفاء لعكار
146
9
-
-
147
1
-
-
148
47
5
2
3-عكار
149
-
-
-
-
150
26
2
1
1-عكار
151
4
-
-
152
12
-
153
-
-
154
6
-
155
5
-
156
-
-
-
-
157
13
2
2
-
158
27
7
4
1
2-الوفاء لعكار
الاقلام
الأوراق الملغاة
المعاد احتسابها
حصة عكار
أولا
حصة الاعتدال
الوطني
حصة اللوائح غير
المؤهلة
159
14
4
-
4-عكار
160
13
-
-
161
4
-
156
25
-
2
48
9
6
1
1-الوفاء لعكار
1-عكار
المجموع
351
43
20
5
18
عكار العتيقة
347
26
3
2
1
348
6
1
1-نحو المواطنة
349
13
-
350
23
4
1
-
2-الوفاء لعكار
1-عكار
351
-
-
352
23
7
3
4
353
5
-
354
23
5
4
1
355
10
-
-
-
356
39
1
1
357
26
3
2
1-عكار التغيير
358
10
1
1-عكار التغيير
الاقلام
الأوراق الملغاة
المعاد احتسابها
حصة عكار
أولا
حصة الاعتدال
الوطني
حصة اللوائح غير
المؤهلة
359
15
360
8
-
361
17
2
2
362
3
-
-
المجموع
247
27
15
6
6
المقيبلة
118
6
-
119
12
8
5
3
120
23
2
2
121
16
3
3
122
21
4
4
المجموع
78
17
14
3
المجدل
111
2
-
112
-
-
المجموع
2
-
الرامه
41
58
44
3
39
1-الوفاءلعكار
1-عكار
المجموع
58
44
3
39
2
الاقلام
الأوراق الملغاة
المعاد احتسابها
حصة عكار
أولا
حصة الاعتدال
الوطني
حصة اللوائح غير
المؤهلة
حلبا
261
34
18
3
9
3-عكار
1-نحو المواطنة
2-الوفاء لعكار
262
21
7
2
1
2-عكارالتغيير
2-الوفاء لعكار
263
-
-
-
264
-
-
265
-
-
266
8
-
-
267
23
20
8
3
5-عكار
4-نحو المواطنة
268
3
1
1
269
12
-
-
270
16
5
4
1-الوفاء لعكار
271
56
8
4
3
1-عكار
259
15
4
2
1-عكار
1-نحو المواطنة
260
-
المجموع
188
63
20
20
23
وادي الجاموس
الاقلام
الأوراق الملغاة
المعاد احتسابها
حصة عكار
أولا
حصة الاعتدال
الوطني
حصة اللوائح غير
المؤهلة
511
19
3
1
2-عكار التغيير
512
21
4
2-الوفاء لعكار
2-عكار
513
4
-
514
12
2
2
515
17
2
1
1
516
8
1
1
المجموع
81
12
3
3
6 غير المؤهلة
قبعيت
419
9
-
420
12
2
2
421
24
4
1
2-الوفاء لعكار
1-نحو المواطنة
422
28
5
1
4
المجموع
73
11
2
6
3 غير المؤهلة
مجدلا
454
10
1
1
455
34
7
3
4
456
17
-
المجموع
61
8
3
5
الاقلام
الأوراق الملغاة
المعاد احتسابها
حصة عكار
أولا
حصة الاعتدال
الوطني
حصة اللوائح غير
المؤهلة
تاشع
210
4
1
1
211
10
2
1
1 عكار
212
6
2
2
213
5
3
1
1
1-عكار التغيير
المجموع
25
8
2
4
2
البرج
4
2
-
-
6
7
1
1
5
12
4
2
2
6
16
-
المجموع
37
5
2
3
خريبة الجندي
286
1
-
288
13
6
2
3
1 نحو المواطنة
المجموع
14
6
2
3
1
السويسة
55
10
-
المجموع
10
-
-
المجموع العام
1736
347
158
124
64
وحيث انه استناداً الى الجدول المبين أعلاه يكون عدد الاوراق الملغاة خلافاً للقانون والواجب إعادة احتسابها هو 347 يعود منها 158 صوتاً للائحة عكار أولاً و124 صوتاً للائحة الاعتدال الوطني وتتوزع الأصوات الباقية على اللوائح التي لم تنل الحاصل علما ان أسباب الإلغاء هي اما وضع علامة × أو / صح على اسم المرشح او على صورته، وإما وضعها في المربع المخصص إضافة الى الصورة او الاسم، إما اختيار اسمين تفضيليين أو أكثر في اللائحة الواحدة، في حين ان باقي الأوراق التي اعتبر الغاؤها منطبقا على القانون كانت تتضمن كتابات او وضعت العلامات المطلوبة في الفسحة البيضاء في أعلى أو أسفل ورقة الاقتراع، او فيها تواقيع، او اقتراع لأكثر من لائحة، او لأكثر من اسم تفضيلي في أكثر من لائحة،
وحيث انه بإضافة الأصوات المعاد احتسابها الى مجموع الأصوات المعوّل عليها أولا وباحتساب ما يعود منها الى كل لائحة، تكون النتيجة على الشكل التالي:
- مجموع الأصوات المعوّل عليها: 148626 + 347 = 148973
- الحاصل الأول: 148973 ÷ 7 = 21281.857
وتظل اللوائح غير المؤهلة غير مؤهلة ولو نالت باقي الأصوات التي أعيد احتسابها.
-الحاصل الثاني: (148973 – (64+ 63508)) ÷ 7 = 12200.1429
حصة عكار أولاً (41761 + 158) ÷ 12200.1429 = 3.4359
حصة الاعتدال الوطني (41848 + 124) ÷ 12200.1429 = 3.4402
وحيث تبين مما تقدّم عدم حصول أي تغيير في توزيع المقاعد إذ أن لائحة الاعتدال الوطني تظل صاحبة الكسر الأعلى ويبقى المقعد العلوي للمستدعى ضده أحمد رستم.
لــــــــــــــــذلك
يقرر بالإجماع:
1- في الشكل:
قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية.
2- في الأساس:
أ- تصحيح النتيجة واعتبار ان عدد الأصوات المعول عليه 148973 صوتاً، وأصوات اللوائح التي لم تنل الحاصل 63572 صوتاً، وعدد أصوات لائحة "الاعتدال الوطني" 41972 صوتاً، وعدد أصوات لائحة "عكار أولاً" 41919 صوتاً والحاصل الثاني 12209.285 ونسبة حصة "الاعتدال الوطني" 3.4402 ونسبة حصة "عكار أولاً" 3.4359
ب- رد الطعن لسائر أسبابه وجهاته.
3- ابلاغ رئاسة المجلس النيابي ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.
4- نشر القرار في الجريدة الرسمية.
قراراً صدر بتاريخ 22/ 12/2022
الأعضـاء
ميراي نجم الياس مشرقاني فوزات فرحات
ميشال طرزي رياض أبو غيدا البرت سرحان أكرم بعاصيري
أمين الســــــرّ نائب الرئيس الرئيس
عوني رمضان عمر حمزة طنوس مشلب