إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته )تنظيم وزارة الـمالية(،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/12/2022 )قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 111،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى الأسلاك العسكرية (في الخدمة الفعلية والـمتقاعدين) مساعدة اجتماعية إضافية على الـمساعدة الاجتماعية الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022، تُساوي ضعفي متممات الراتب على أن يُراعى الحد الأدنى والحد الأقصى لكامل الـمساعدة الاجتماعية الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022.
تسدد هذه الـمساعدة من الاعتمادات الـمرصدة للرواتب والأجور ومعاشات التقاعد في الـموازنة العامة للعام 2022.
تحدد متممات الراتب للأسلاك العسكرية (في الخدمة الفعلية والـمتقاعدين) الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويُعمل به إعتبارا من 1/10/2022 ويستمر العمل به لحين إنجاز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب والأجور.
بيروت في 5/12/2022
صدر عن مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل
وزيـر الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي