المادة 1
تخضع جميع زوارق الصيد البحري التي يبلغ طولها الاجمالي 15 مترا وما فوق لهذا القرار،
قرار Decision No. 448 29/09/2022
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة( لا سيما الـمادة 100 منه،
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 (مراقبة الصيد البحري الساحلي(،
بناء على إلتزام وزارة الزراعة بمكافحة الصيد الغير قانوني والغير شرعي وغير الـمصرح عنه،
بناء على التوصيات الـملزمة للهيئة العامة لـمصايد الأسماك في البحر الـمتوسط (GFCM) (نسخة مرفقة ربطا(،
بناء على اقتراح مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1230/7 تاريخ 13/9/2022،
يقرر ما يأتي:
تخضع جميع زوارق الصيد البحري التي يبلغ طولها الاجمالي 15 مترا وما فوق لهذا القرار،
يشترط تجهيز الزوارق التي تخضع لهذا القرار بجهاز تتبع جغرافي ويكون في موضع التشغيل طوال الوقت،
توسم معدات الصيد على نحو يسهل تحديد هوية تبعيتها حيث توضع علامات على جميع معدات الصيد الـمتواجدة في الـمياه وعلى زوارق الصيد وعلى طوافات كل شبكة وعلى براميلها وفلينها الرئيسي وايضا على جميع ادوات الصيد التي تخص هذا الزورق، يجب أن تكون قياسات هذه الحروف والارقام كافية ليتمكن من رؤيتها بوضوح وقراءتها بسهولة ويجوز أيضا لأصحاب الشبك أو أجهزة الصيد البحري ان يوسموها بالعلامات التي يرونها مناسبة بشرط ان يعطوا علـما عنها لحراس الأحراج والصيد الذين يجب عليهم أن يأخذوا علـما بها.
للحصول على رخصة الصيد يرفق رقم التعريف الخاص بالسفينة وهو ما يعرف بالإنكليزية (MMSI) {Maritime Mobile Service Identity} بطلب الرخصة بالإضافة الى كامل مواصفات جهاز التتبع الجغرافي.
يحب على كل زورق من هذه الفئة تعبئة جدول بيانات حركة الصيد الـمرفق الذي هو كناية عن بيانات لكل يوم صيد (LogBook) وتقديم نسخة عنها شهريا الى مركز وزارة الزراعة.
يخضع الزورق لـمراقبة الدورية بهدف متابعته والتأكد من التزامه بالقوانين وشروط الصيد.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 29/9/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن