إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م وتعديلاته، لا سيما الـمواد و29 و31 و32 و33 منه.
بناء على القرار رقــم 155م/2022م تــاريـــــخ 25/10/2022م القاضي بدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في زحلة وتحديد موعد الانتخاب بتاريخ 18/12/2022م،
بناء على قرار اللجنة القضائية في الـمجلس الشرعي رقم 20 تاريخ 23/11/2022م،
بناء على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في زحلة والـمنظم من قبل اللجنة الـمكلفة بالقرار رقم 178م/2022 لإجراء الانتخابات، والـمتضمنة: فوز الـمرشح الشيخ الدكتور علي محمد الغزاوي بالإكثرية من أصوات الـمقترعين،
بناء على القرار السابق رقم 186م/2022 تاريخ 18/12/2022م (التصديق على نتيجة انتخاب الـمفتي الـمحلي في زحلة(،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل القرار السـابـق رقم 186م/2022 تاريخ 18/12/2022م ليقرأ على النحو التالي:
الـمصادقة على محضر ضبط وقائع جلسة انتخاب الـمفتي الـمحلي في زحلة التي جرت يوم الأحد بتاريخ 24 جمادى الأولى 1444هـ، الـموافق 18 كانون الأول 2022م، بفوز الشيخ الدكتور علي محمد الغزاوي بمنصب الـمفتي الـمحلي في زحلة.
ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 جمادى الأولى 1444هـ
و24 كانون الأول 2022م
مفتي الجمهـورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان