All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1455 05/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أصدقاء الأب عفيف عسيران» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1455
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 56, 29/12/2022, p. 3779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1455 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء الأب عفيف عسيران» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3473 تاريخ 15/2/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية أصدقاء الأب عفيف عسيران"

مركزها: بيروت ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 4420 ــ القسم رقم 5/ B ــ مكتب رامز وكميل جورج سلامه ــ الطابق الأرضي.

غايتها: 1 ــ جمع وضبط ونشر الإرث الفكري والروحي والإنساني للأب عفيف عسيران (كتابات، محاضرات، وأحاديث له، وكذلك شهادات ومعلومات حول شخصه وسيرته) بغية الـمحافظة عليه وإستخدامه للتعريف به بشتى الطرق الـمتاحة.

2 ــ مواكبة الدعوى الرامية الى إعلان قداسته ومساعدة الهيئات الكنسية كافة الـمولجة النظر والتحقق والحكم في هذه الدعوى، في لبنان وخارجه، ومؤازرتها بشتى الطرق، وتأمين الإمكانات وإتخاذ الخطوات الآيلة الى ذلك.

3 ــ التعاون مع الآخرين في سبيل هذه الأهداف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كريس سمير عطيه

رامز جرجي سلامه

ربيع عاطف عسيران

جرجس الخوري جرجس الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي رامز جرجي سلامه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي