All legislation

مرسوم Decree No. 11289 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11289
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1706-1707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11289 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثـني عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب: 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل: 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند: 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة: 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة: 1 ــ احتياطي لتغذيـة مختلف بنـود الـمـوازنـة

/841.200.000/ل.ل

)ثمانماية وواحد وأربعون مليونا ومئـتا ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /50708/ يورو(

الى الجزء الأول

الباب: 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل: 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة: 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة

البند: 14 ــ التحويلات

الفقرة: 6 ــ الاشتراكات

النبذة: 1 ــ إشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية

/841.200.000/ل.ل

)ثمانماية وواحد وأربعون مليونا ومئـتا ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /50708/ يورو(

لتسديد مساهمة لبنان في منظمة الشرطة الجنائية الدولة Interpol عن العام 2023

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل