المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثـني عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب: 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل: 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند: 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة: 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة: 1 ــ احتياطي لتغذيـة مختلف بنـود الـمـوازنـة
/841.200.000/ل.ل
)ثمانماية وواحد وأربعون مليونا ومئـتا ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /50708/ يورو(
الى الجزء الأول
الباب: 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل: 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة: 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند: 14 ــ التحويلات
الفقرة: 6 ــ الاشتراكات
النبذة: 1 ــ إشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية
/841.200.000/ل.ل
)ثمانماية وواحد وأربعون مليونا ومئـتا ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /50708/ يورو(
لتسديد مساهمة لبنان في منظمة الشرطة الجنائية الدولة Interpol عن العام 2023