إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 )إحداث وزارة البيئة(،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،
بناء على القانون رقم 202 تاريخ 30/12/2020 القاضي بإنشاء محمية جبل حرمون الطبيعية،
بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:
ــ كتاب وزارة الزراعة رقم 1185/3 تاريخ 12/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1130/ب تاريخ 26/4/2022
ــ قرار مجلس بلدية راشيا الوادي رقم 19/2022 تاريخ 23/5/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1935/ب تاريخ 11/8/2022,
ــ كتاب جمعية اللقاء البيئي فـي قضاء راشيا رقم 26/2022 تاريخ 28/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1239/ب تاريخ 6/5/2022,
ــ كتاب جمعية إنماء البيئة في راشيا الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1245/ب تاريخ 6/5/2022,
يقرر ما يلي:
المواد
تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:
ــ الـمهندسة ألين الصقر ــ عن وزارة الزراعة
ــ السيد جو سعد ــ عن بلدية راشيا الوادي
ــ السيد وليد فواز سيف الدين ــ عن جمعية اللقاء البيئي في قضاء راشيا
ــ الـمحامي خليل ابو سعد ــ عن جمعية إنماء البيئة في راشيا
ــ الدكتور بلال القادري ــ خبير في علوم الاحياء
تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية جبل حرمون الطبيعية رقم 202 تاريخ 30/12/2020، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.
تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.
تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12/9/2022
وزير البيئة
د. ناصر ياسين