All legislation

مرسوم Decree No. 11256 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـماليه العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11256
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11256 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـمـوازنة العامـة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

16.875.000.000 /ل.ل.

فقط ستة عشر مليار وثمانماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

16.875.000.000 /ل.ل.

لتأمين تشغيل الـمولدات الكهربائية في وزارة الـمالية

فقط ستة عشر مليار وثمانماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 16.875.000.000 /ل.ل.

فقط ستة عشر مليار وثمانماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل