المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية لبعض"
مركزها: سن الفيل ــ شارع الرئيس فؤاد شهاب ــ ملك فادي جوزف ابو رحال ــ العقار رقم 2151 ــ القسم رقم 12 ــ ملك فادي جوزف ابو رحال ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الثقافي وتعزيز الشأن التربوي من خلال مساعدات مادية وقرطاسية وكتب وترميم وإنشاء مدارس ودعم الطلاب وتقديم الـمساعدات لهم والـمنح.
2 ــ دعم الـمرضى من خلال تقديم مساعدات مادية أو أدوية وتحسين الـمستوى الصحي من خلال ترميم أو إنشاء مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات.
3 ــ دعم الأسر الـمحتاجة من خلال تقديم مساعدات مادية أو مواد غذائية.
4 ــ القيام بنشاطات ترفيهية ومعارض.
5 ــ دعم الـمؤسسات الحكومية والبلديات والهيئات الـمحلية من خلال تقديم مساعدات لإنشاء الصرف الصحي وتمديدات الـمياه والطاقة الـمتجددة.
6 ــ القيام بنشاطات بيئية تهدف الى الحفاظ على البيئة ومنها جمع النفايات والـمخلفات لإعادة التدوير وحملات التشجير والنظافة العامة.
7 ــ تعزيز السياحة الداخلية من خلال نشاطات ترفيهية على الـمستوى الـمحلي.
8 ــ تحسين الوضع الإنمائي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات التي تتعاطى نفس الأهداف ومع السلطات الـمركزية والـمحلية الـمختصة وتوفير خدمات الأبحاث والدراسات الـمختلفة في هذا الـمجال.
9 ــ حماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها ورفع مستواها عن طريق الإرشاد الزراعي وتقديم الأسمدة والأدوية والـمساعدة في مشاريع الري.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فادي جوزف ابو رحال
رامي عزيز مطر
د. جيهان فادي ابو رحال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي جوزف ابو رحال.