المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
"قلب لبنان الأبيض" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1144 تاريخ 20/10/2021
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ إيجاد وتنمية روح التفاهم بين شعوب الـمجتمع.
2 ــ الإهتمام جدياً بالـمواطنية الصالحة على الصعيد الثقافي والإجتماعي والخلقي.
3 ــ العمل على تعزيز الروابط الإجتماعية بين كافة أبناء الـمنطقة والجوار.
4 ــ تشجيع أصحاب الكفاءات في خدمة مجتمعهم دون توخي الـمنافع الـمادية وتشجيع الـمهارات في التعامل في قطاعات التجارة والـمهن والأعمال العامة والخاصة دون التدخل في الشؤون السياسية أو الحزبية أو القضايا الدينية أو الطائفية.
5 ــ إيجاد منبر حرّ لبحث جميع الأمور الـمتعلقة بالـمصلحة العامة دون التدخل في الشؤون السياسية أو الحزبية.
6 ــ تشجيع ورعاية ومساعدة الأعمال الإجتماعية والإنسانية والخيرية.
7 ــ رفع الـمستوى الإجتماعي والصحي من خلال إقامة الـمراكز الصحية والعمل على إنشاء مستوصف خيري يقدم الخدمات الطبية والأدوية الـمزمنة وتقديم إرشادات صحية بعد موافقة الجهات الـمختصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
1 ــ إيجاد وتنمية روح التفاهم بين شعوب الـمجتمع.
2 ــ الإهتمام جدياً بالـمواطنية الصالحة على الصعيد الثقافي والإجتماعي والخلقي.
3 ــ العمل على تعزيز الروابط الإجتماعية بين كافة أبناء الـمنطقة والجوار.
4 ــ تشجيع أصحاب الكفاءات في خدمة مجتمعهم دون توخي الـمنافع الـمادية وتشجيع الـمهارات في التعامل في قطاعات التجارة والـمهن والأعمال العامة والخاصة دون التدخل في الشؤون السياسية أو الحزبية أو القضايا الدينية أو الطائفية.
5 ــ إيجاد منبر حرّ لبحث جميع الأمور الـمتعلقة بالـمصلحة العامة دون التدخل في الشؤون السياسية أو الحزبية.
6 ــ تشجيع ورعاية ومساعدة الأعمال الإجتماعية والإنسانية والخيرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.