ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية لوليا للتنمية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3404 تاريخ 12/3/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية لوليا للتنمية"
مركزها: وادي خالد ــ العماير ــ حي الـمحطة ــ الطريق العام ــ ملك غازي عبد الرزاق العبيد ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الثقافي والإجتماعي بين كافة أبناء الـمنطقة والجوار.
2 ــ القيام بنشاطات ثقافية وإجتماعية إرشادية.
3 ــ دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في مجتمعاتهم.
4 ــ الحفاظ على نظافة الطرقات والساحات العامة.
5 ــ الـمساهمة في تشجيع الـمواطنين على الإهتمام بالزراعة ومؤازرة وزارة الزراعة في تطبيق برامجها الزراعية في الأرياف.
6 ــ تحسين وضع هذه الـمناطق عبر خلق فرص عمل ومشاريع تنمية على صعيد الوطن والإهتمام بالأرامل والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.
7 ــ إنشاء مستوصف خيري لـمساعدة الـمحتاجين وتقديم الأدوية الـمزمنة والـمستلزمات الطبية.
وللجمعية الحق في العمل على تحقيق أهدافها وذلك عبر التعاون مع جميع الوزارات الـمختصة والـمنظمات الـمحلية والدولية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نرمين نظير ديـوب
احمد محمد الحسيان
سلام عطيه السعيد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نرمين نظير ديوب.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي