المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثـني عشرية، الاعتماد التالي:
من: الجزء الأول:
الباب: 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل: 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند: 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة: 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة: 1 ــ احتياطي للعطاءات
/129.000.000.000/ل.ل.
)مائة وتسعة وعشرون مليار ليرة لبنانية(
الى: الجزء الأول
الباب: 15 ــ وزارة الاتصالات
الفصل: 236 ــ اوجيرو ــ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالا ت
الوظيفة: 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات
البند: 14 ــ التحويلات
الفقرة: 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة: 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/129.000.000.000/ل.ل.
)مائة وتسعة وعشرون مليار ليرة لبنانية(