All legislation

مرسوم Decree No. 11250 18/04/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصالات ـ أوجيرو ـ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11250
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1712-1713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11250 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثـني عشرية، الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول:

الباب: 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل: 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند: 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة: 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة: 1 ــ احتياطي للعطاءات

/129.000.000.000/ل.ل.

)مائة وتسعة وعشرون مليار ليرة لبنانية(

الى: الجزء الأول

الباب: 15 ــ وزارة الاتصالات

الفصل: 236 ــ اوجيرو ــ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالا ت

الوظيفة: 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند: 14 ــ التحويلات

الفقرة: 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة: 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

/129.000.000.000/ل.ل.

)مائة وتسعة وعشرون مليار ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل