All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1506 14/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «تدبـير» "Tadbeer" مركزها: عندقت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1506
Date
14/12/2022
Official Gazette
Issue 56, 29/12/2022, p. 3782-3783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1506 تاريخ 14/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناءبناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تدبـير» "Tadbeer" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7676 تاريخ 11/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عندقت ــ العقار رقم 1777 ــ ملك طاني يوسف حنا ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ جميع الأعمال والنشاطات الإنسانية والخيرية والإجتماعية والثقافية والتربوية والبيئية والصحية والزراعية.

2 ــ الإنماء الإجتماعي والترابط العائلي والإجتماعي بين اللبنانيين لا سيما بين أهالي بلدة عندقت والبلدات الـمجاورة.

3 ــ الـمساعدات الطبية والإستشفائية وتأمين الأدوية.

4 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين مادياً ومعنوياً.

5 ــ مساعدة الطلاب مادياً شرط إثبات نجاحهم في دراستهم أكان على الـمستوى الـمدرسي أو الجامعي.

6 ــ تشجيع الأعمال الحرفية والأشغال اليدوية «أرتيزانا» والـمونة البلدية بكافة أشكالها وأنواعها والـمساعدة على تصريفها.

7 ــ العمل على تطوير الـمجتمع وتحفيز دور الـمرأة الإجتماعي وإيجاد فرص عمل لها وحماية الأطفال.

8 ــ التشجيع على إعتماد الزراعة الـمتكاملة والحفاظ على الصحة الحرجية والتنوع البيئي والبيولوجي والإنماء الريفي.

9 ــ إقامة الـمعارض والندوات وكافة النشاطات التي تعنى بغاية وأهداف الجمعية.

10 ــ التواصل وبناء العلاقات مع سائر الـمؤسسات والجمعيات التي لها ذات الأهداف.

11 ــ على أن تطبق الأهداف الـمذكورة دون أي تمييز طائفي أو مناطقي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

العميد الـمتقاعد الياس طنوس طنوس حنا

د. انطوان يوسف الدرزي

د. داليدا جرجس ابراهيم الدرزي

د. جوزفين الياس ضاهر

نيكول سامي البيطار

طاني يوسف حنا

جوزف طانيوس شاهين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طاني يوسف حنا.

«تدبـير» "Tadbeer"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي