المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عندقت ــ العقار رقم 1777 ــ ملك طاني يوسف حنا ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ جميع الأعمال والنشاطات الإنسانية والخيرية والإجتماعية والثقافية والتربوية والبيئية والصحية والزراعية.
2 ــ الإنماء الإجتماعي والترابط العائلي والإجتماعي بين اللبنانيين لا سيما بين أهالي بلدة عندقت والبلدات الـمجاورة.
3 ــ الـمساعدات الطبية والإستشفائية وتأمين الأدوية.
4 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين مادياً ومعنوياً.
5 ــ مساعدة الطلاب مادياً شرط إثبات نجاحهم في دراستهم أكان على الـمستوى الـمدرسي أو الجامعي.
6 ــ تشجيع الأعمال الحرفية والأشغال اليدوية «أرتيزانا» والـمونة البلدية بكافة أشكالها وأنواعها والـمساعدة على تصريفها.
7 ــ العمل على تطوير الـمجتمع وتحفيز دور الـمرأة الإجتماعي وإيجاد فرص عمل لها وحماية الأطفال.
8 ــ التشجيع على إعتماد الزراعة الـمتكاملة والحفاظ على الصحة الحرجية والتنوع البيئي والبيولوجي والإنماء الريفي.
9 ــ إقامة الـمعارض والندوات وكافة النشاطات التي تعنى بغاية وأهداف الجمعية.
10 ــ التواصل وبناء العلاقات مع سائر الـمؤسسات والجمعيات التي لها ذات الأهداف.
11 ــ على أن تطبق الأهداف الـمذكورة دون أي تمييز طائفي أو مناطقي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
العميد الـمتقاعد الياس طنوس طنوس حنا
د. انطوان يوسف الدرزي
د. داليدا جرجس ابراهيم الدرزي
د. جوزفين الياس ضاهر
نيكول سامي البيطار
طاني يوسف حنا
جوزف طانيوس شاهين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طاني يوسف حنا.
«تدبـير» "Tadbeer"