المادة 1
تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بمئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 11224 18/04/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل(،
بناء على القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الأجراء تعويضا إضافيا).
بناء على الـمرسوم رقم 9849 (تعديل قيمة بدل النقل اليومي الـمحدد بموجب الـمرسوم رقم 8740/2022 والـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012),
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 103/2022 ــ 2023 تاريخ 4/4/2023(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,
يرسم ما يأتي:
تحدد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل بمئتين وخمسين ألف ليرة لبنانية.
تطبق أحكام هذا الـمرسوم على جميع الأجراء والـمستخدمين الخاضعين لقانون العمل وعلى كافة الـمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وأيا كان صاحب العمل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل