All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1507 14/12/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مؤسسة بيروت» "The Beirut Foundation Association" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1507
Date
14/12/2022
Official Gazette
Issue 56, 29/12/2022, p. 3783-3784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1507 تاريخ 14/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية مؤسسة بيروت"The Beirut Foundation Association"والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7179 تاريخ 6/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الباشورة ــ شارع البطريركية السريانية ــ مبنى 1280 BDD ــ الطابق الأرضي.

غايتها: تتعهد الجمعية، كمؤسسة مستقلة، بالتنسيق مع جمعيات أخرى مشابهة أو تتشارك بالاهداف معها، القيام بمشاريع منتجة من شأنها:

ــ حفظ ذاكرة اللبنانيين الجماعية وتطوير مستقبلهم الجماعي خلال عملية إعادة البناء والتعافي ما بعد كارثة انفجار بيروت في 4 آب.

ــ السعي الى العمل الجماعي لغايات التعبئة الاجتماعية، والابراء والشفاء والتعافي الجماعي لاستعادة الذاكرة الجماعية وتخليدها وتعزيز الترابط والوئام الاجتماعيين بإطلاق مسار العدالة الانتقالية والتحول الذاتي الجماعي من اجل تحسين نوعية الحياة وتطويرها.

تقوم الجمعية على تحقيق ما تقدم عبر الأنشطة والـمشاريع التالية:

1 ــ بيروت/ التذكار: يهدف هذا النشاط/ الـمشروع الى تحفيز التعافي الاجتماعي القائم على قيم حقوق الانسانية والعدالة الانتقالية، الـمساءلة وإعادة تأهيل ذاكرة جماعية تتمحور وتتوحد حول مأساة 4 آب.

2 ــ بيروت/ الـمدينة: يهدف هذا النشاط/ الـمشروع الى تحفيز الاندماج الاجتماعي والحلول الـمبتكرة والتطور الـمدني الـمستدام والى الحفاظ على هوية مدينة بيروت الثقافية، بما فيها التراث الثقافي الـمادي وغير الـمادي وترميم النسيج الاجتماعي والـمدني/الطبيعي للـمدينة والدفاع عن سياسات الاندماج الـمدنية/الحضرية الشاملة التي تتمحور حول الانسان.

3 ــ بيروت/ الـمجتمع: يهدف هذا النشاط/ الـمشروع الى تنمية وتطوير التعافي الاجتماعي ــ الاقتصادي بصورة مبتكرة عن طريق الترويج للتعاطي الاجتماعي، والاقتصادي والتربوي والثقافي والعمل على تسريع التعافي وبناء دوافع الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لجمع اللبنانيين في لبنان والانتشار.

4 ــ التطوير والاستدامة الـمؤسساتي: يهدف هذا النشاط/ الـمشروع الى تطوير الـمؤهلات الادارية والتنظيمية وإنشاء نظام اداري قائم على الانجاز وتحقيق النتائج وعلى فعالية آليات إدارة الـموارد البشرية.

5 ــ العمل على تحقيق الاستدامة الـمالية.

6 ــ بناء إطار للتعاون والحفاظ على التزام الشركاء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رشيد رشيد يزبك كرم

كارلوس اوسكار مبارك

زياد سامي الصائغ

ندى عصام عبد الساتر

ناديا ماريا عبد الكريم الشيخ صليبا

بطرس عبدو ابي عون

مي يوسف الفقيه

محمد فريد مطر

طلال كمال عبده الشاعر

لورا فؤاد الخازن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمد فريد مطر.

"جمعية مؤسسة بيروت"The Beirut Foundation Association"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي