المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الباشورة ــ شارع البطريركية السريانية ــ مبنى 1280 BDD ــ الطابق الأرضي.
غايتها: تتعهد الجمعية، كمؤسسة مستقلة، بالتنسيق مع جمعيات أخرى مشابهة أو تتشارك بالاهداف معها، القيام بمشاريع منتجة من شأنها:
ــ حفظ ذاكرة اللبنانيين الجماعية وتطوير مستقبلهم الجماعي خلال عملية إعادة البناء والتعافي ما بعد كارثة انفجار بيروت في 4 آب.
ــ السعي الى العمل الجماعي لغايات التعبئة الاجتماعية، والابراء والشفاء والتعافي الجماعي لاستعادة الذاكرة الجماعية وتخليدها وتعزيز الترابط والوئام الاجتماعيين بإطلاق مسار العدالة الانتقالية والتحول الذاتي الجماعي من اجل تحسين نوعية الحياة وتطويرها.
تقوم الجمعية على تحقيق ما تقدم عبر الأنشطة والـمشاريع التالية:
1 ــ بيروت/ التذكار: يهدف هذا النشاط/ الـمشروع الى تحفيز التعافي الاجتماعي القائم على قيم حقوق الانسانية والعدالة الانتقالية، الـمساءلة وإعادة تأهيل ذاكرة جماعية تتمحور وتتوحد حول مأساة 4 آب.
2 ــ بيروت/ الـمدينة: يهدف هذا النشاط/ الـمشروع الى تحفيز الاندماج الاجتماعي والحلول الـمبتكرة والتطور الـمدني الـمستدام والى الحفاظ على هوية مدينة بيروت الثقافية، بما فيها التراث الثقافي الـمادي وغير الـمادي وترميم النسيج الاجتماعي والـمدني/الطبيعي للـمدينة والدفاع عن سياسات الاندماج الـمدنية/الحضرية الشاملة التي تتمحور حول الانسان.
3 ــ بيروت/ الـمجتمع: يهدف هذا النشاط/ الـمشروع الى تنمية وتطوير التعافي الاجتماعي ــ الاقتصادي بصورة مبتكرة عن طريق الترويج للتعاطي الاجتماعي، والاقتصادي والتربوي والثقافي والعمل على تسريع التعافي وبناء دوافع الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لجمع اللبنانيين في لبنان والانتشار.
4 ــ التطوير والاستدامة الـمؤسساتي: يهدف هذا النشاط/ الـمشروع الى تطوير الـمؤهلات الادارية والتنظيمية وإنشاء نظام اداري قائم على الانجاز وتحقيق النتائج وعلى فعالية آليات إدارة الـموارد البشرية.
5 ــ العمل على تحقيق الاستدامة الـمالية.
6 ــ بناء إطار للتعاون والحفاظ على التزام الشركاء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رشيد رشيد يزبك كرم
كارلوس اوسكار مبارك
زياد سامي الصائغ
ندى عصام عبد الساتر
ناديا ماريا عبد الكريم الشيخ صليبا
بطرس عبدو ابي عون
مي يوسف الفقيه
محمد فريد مطر
طلال كمال عبده الشاعر
لورا فؤاد الخازن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمد فريد مطر.
"جمعية مؤسسة بيروت"The Beirut Foundation Association"